دارك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دارك

كل ما تحتاجه في بيت واحد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عمر بن الخطاب ج10

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Bart
Admin
Admin
Bart


تاريخ التسجيل : 27/03/2008

عمر بن الخطاب ج10 Empty
مُساهمةموضوع: عمر بن الخطاب ج10   عمر بن الخطاب ج10 Icon_minitimeالأحد 30 أغسطس 2009, 6:57 pm

أثّر عمر رضي الله عنه في المؤسسة القضائية باجتهاداته في مجال القصاص والحدود والجنايات والتعزير، كما أنه رضي الله عنه ساهم في تطوير المدارس الفقهية الإسلامية باجتهاداته الدالة على سعة اطلاعه وغزارة علمه وعمق فقهه وفهمه واستيعابه لمقاصد الشريعة الغرّاء وله مسائل كثيرة في الفقه الإسلامي اختارها ومال إليها

: وإليكم بعضها
=========

1- اختار عمر رضي الله عنه أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إذا كانت طاهرة في حال الحياة.

2- اختار عمر رضي الله عنه كراهة الصلاة في جلود الثعالب.

3- اختيار عمر رضي الله عنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال بل يستحب.

4- اختيار عمر رضي الله عنه أن المسح على الخفين وما أشبهها موقت بيوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.

5- اختيار عمر رضي الله عنه ابتداء مدة المسح على المسح بعد الحدث.

6- أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس.

7- اختيار عمر أن مس الذكر ينقض الوضوء.

8- اختيار عمر أن التكبير في العيد من الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.

9- اختيار أبي بكر وعمر المشي أمام الجنازة أفضل.

10- اختياره تجب الزكاة على الصبي والمجنون.

11- اختيار عمر القول بإثبات خيار الفسخ ، وإن لكل واحد الخيار ما دام في المجلس.

12- اختيار لا يصح السلم في الحيوان.

13- اختياره أنه إذا شرط أنه متى حل الحق ولم يوف فالرهن بالدين ، فهو مبيع بالدين الذي عليك، فهو شرط فاسد.

14- اختيار عمر إذا وجد الغريم عين ماله عند المفلس فهو أحق بها.

15- اختيار عمر أن الجارية لا يدفع إليها مالها بعد بلوغها حتى تتزوج أو تلد أو تمضي عليها سنة في بيت الزوج.

16- اختيار عمر أن عين الدابة تضمن بربع قيمتها.

17- اختيار عمر أن الشفعة لا تكون إلا في المشاع غير المقسوم ، فأما الجار فلا شفعة له.

18- اختياره تجوز المساقاة في جميع الشجر.

19- اختيار أبي بكر وعمر جواز استئجار الأجير بكسوته.

20- اختياره لا تلزم الهبة إلا بالقبض.

21- اختياره من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع ما لم يُثب عليها ، ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع.

22- اختياره أن مدة تعريف اللقطة سنة.

23- اختياره يجوز أخذ اليسير من اللقطة ، والانتفاع به من غير تعريف.

24- اختيار عمر أن اللقطة إذا عرفها المدة المعتبرة ، فلم يعرف مالكها ، صارت كسائر أمواله غنيًا كان أو فقيرًا.

25¬- اختيار عمر أن لقطة الحل والحرم سواء.

26- اختياره اللقيط يقر بيد من وجده إن كان أميناً.

27- اختياره: جواز الرجوع في الوصية ، وقال: يغير الرجل ما شاء من وصيته.

28- اختيار عمر أن الكلالة اسم للميت الذي لا ولد له ولا والد.

29- اختياره أن الأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل.

30- إذا كان زوج وأم ، وإخوة من أم ، وإخوة من أب وأم : فهذه المسألة في علم المواريث اختلف العلماء فيها قديمًا وحديثًا ، فيروى عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث ؛ فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويروى أن عمر كان أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارًا أليست أمنا واحدة؟ ، فشرك بينهم وهذه المسألة تسمى المشرَّكة وتسمّى الحمارية لما تقدم.

31- اختياره أن للجدات وإن كثرت السدس وهو قول أبي بكر.

32- اختيار عمر في أم وأخت وجد : للأخت النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي للجد.

33- اختيار عمر إذا كان زوج وأبوان : أعطي الزوج النصف ، والأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب وإذا كانت زوجة وأبوان : أعطيت الزوجة الربع ، والأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب ؛ وهاتان المسألتان تسميان بالعمريتين ، لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا.

34- اختيار توريث ذوي الأرحام إذا لم يكن ذوا فرض ولا عصبة.

هذه بعض الاختيارات العمرية في مجال الفقه ، وهي تستحق البحث والتأصيل ، وإنما ذكرنها من باب الإشارة.



***********************************************************************

رأي عمر في الزواج بالكتابيات
==================

لما علم عمر رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية كتب إليه: خل سبيلها.
فكتب إليه حذيفة: أتزعم أنها حرام ؛ فأخلي سبيلها ؟
فقال لا أزعم أنها حرام ، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن.
وفي رواية قال: إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات.

قال أبو زهرة: ( يجب أن نقرر هنا أن الأولى للمسلم ألا يتزوج إلا مسلمة لتمام الألفة من كل وجه ولقد كان عمر رضي الله عنه ينهى عن الزواج بالكتابيات إلا لغرض سام كارتباط سياسي يقصد به جمع القلوب وتأليفها أو نحو
ذلك ... ) [فقه الأولويات ، محمد الوكيلي ، ص77]ا

لقد بين المولى عز وجل في كتابه بأن الزواج بالمؤمنة ولو كانت أمة أولى من الزواج بالمشركة ولو كانت حرة.

قال تعالى: ( وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) [البقرة:221]ا

ففي هذه الآيات الكريمة ينهى الحق سبحانه وتعالى عن الزواج بالمشركات حتى يؤمن بالله ويصدقن نبيه ، وحكم بأفضلية الأمة المؤمنة بالله ورسوله -وإن كانت سوداء رقيقة الحال- على المشركة الحرة وإن كانت ذات جمال وحسب ومال ، ويمنع في المقابل المؤمنات من الزواج بالمشركين ولو كان المشرك أحسن من المؤمن في جماله وماله وحسبه.

وإذا كان الزواج بالمشركة حراماً بنص هذه الآية فإن الزواج بالكتابية جائز بنص آخر وهو قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) [المائدة:5]ا

وهو نص مخصص للعموم في النص الأول ، هذا هو رأي الجمهور ، إلا أنهم قالوا إن الزواج بالمسلمة أفضل ، هذا فيما إذا لم تكن هنالك مفاسد تلحق الزوج أو الأبناء أو المجتمع المسلم ، أما إن وجدت مفاسد فإن الحكم هو المنع ، وهذا ماذهب إليه بعض العلماء المعاصرين ، وهو رأي سبق إليه عمر بن الخطاب: إذ هو أول من منع الزواج بالكتابيات مستنداً في ذلك إلى حجتين :

1- لأنه يؤدي إلى كساد الفتيات المسلمات.
2- لأن الكتابية تفسد أخلاق الأولاد المسلمين ودينهم.

وهما حجتان كافيتان في هذا المنع.

إلا أنه إذا نظرنا إلى عصرنا فإننا سنجد مفاسد أخرى كثيرة استجدت تجعل هذا المنع أشد ، وقد أورد الأستاذ جميل محمد مبارك مجموعة من هذه المفاسد منها :

- قد تكون للزوجة من أهل الكتاب مهمة التجسس على المسلمين.
- دخول عادات الكفار إلى بلاد المسلمين.
- تعرض المسلم للتجنس بجنسية الكفار.
- جهل المسلمين المتزوجين بالكتابيات مما يجعلهم عجينة سهلة التشكيل في يد الكتابيات.
- شعور المتزوجين بالكتابيات بالنقص وهو أمر أدى إليه الجهل بدين الله.

وهي مفاسد كافية للاستدلال على حرمة الزواج بالكتابية في عصرنا.

ا( هذا إن كن كتابيات .. فما بالكم بهن الأن وهن "مشركات" بالله عزّ وجلّ وينسبون إليه ولدًا وشريكًا في المُلك !! .. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا )ا

إن القيود التي وضعها عمر على الزواج بالكتابيات تنسجم مع المصالح الكبرى للدولة والأهداف العظمى للمجتمعات الإسلامية ، فقد عرفت الأمم الواعية ما في زواج أبنائها بالأجنبيات من المضار ، وما يجلبه هذا الزواج من أخطار تعيب الوطن عفواً أو قصداً ، فوضعت لذلك قيودًا وبالذات للذين يمثلونها في المجالات العامة ، وهو احتياط له مبرراته الوجيهة ، فالزوجة تعرف الكثير من أسرار زوجها إن لم تكن تعرفها كلها ، على قدر ما بينهم من مودة وانسجام ، ولقد كان لهذه الناحية من اهتمام عمر رضي الله عنه مقام الأستاذية الحازمة الحاسبة لكل من جاء بعده كحاكم على مر الزمان.

إن الزواج من الكتابيات فيه مفاسد عظيمة ، فإنهن دخيلات علينا ويخالفننا في كل شيء ، وأكثرهن يبقين على دينهن ، فلا يتذوقن حلاوة الإسلام وما فيه من وفاء وتقدير للزوج ، قدر عمر كل ذلك بفهمه لدينه ، وبصائب تقديره ، لطبائع البشر ، وبحسن معرفته لما ينفع المسلمين وما يضرهم ، فأصدر فيه أوامره وعلى الفور وفي حسم لقد كانت الحرية في العهد الراشدي مصونة ومكفولة ولها حدودها وقيودها ولذلك ازدهر المجتمع وتقدم في مدار الرقي ، فالحرية حق أساسي للفرد والمجتمع ، يتمتع بها في تحقيق ذاته وإبراز قدراته ، وسلب الحرية من المجتمع سلب لأهم مقوماته فهو أشبه بالأموات.

إن الحرية في الإسلام إشعاع داخلي ملأ جنبات النفس الإنسانية بارتباطها بالله ، فارتفع الإنسان بهذا الارتباط إلى درجة السمو والرفعة ، فأصبحت النفس تواقة لفعل الصالحات والمسارعة في الخيرات ابتغاء رب الأرض والسماوات ، فالحرية في المجتمع الإسلامي دعامة من دعائمه تحققت في المجتمع الراشدي في أبهى صور انعكست أنوارها على صفحات الزمان.


( نقلا من الكتاب المذكور رابطه بأسفل الموضوع : صــ159ـــ بالكتاب )


***********************************************************************

فقه عمر رضي الله عنه في التعامل مع الولاة
===========================

لطول وكبر الحيث في ذلك الباب بسبب كبر مساحة الولة الإسلامية وكثرة الفتوحات والولاه في عهده رضي الله عنه .. لن نعرضه سنكتفي برابط للكتاب

والعنوان : صــ286ـــ بالكتاب

فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه : صــ372ـــ بالكتاب


http://www.4shared.com/file/70035333/9b23bdae/____.html?s=1


أو

http://www.4shared.com/file/85115825/5d8a7bf5/___________-_____-.html?s=1


***********************************************************************


يتبع بإذن الله .. موقفه في قضية عزل خالد بن الوليد رضي الله عنهما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://darak.ahladalil.com
MiSs Ocean
مراقبه عامه
مراقبه عامه
MiSs Ocean


تاريخ التسجيل : 15/08/2009

عمر بن الخطاب ج10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: عمر بن الخطاب ج10   عمر بن الخطاب ج10 Icon_minitimeالأربعاء 02 سبتمبر 2009, 6:18 am

تسلم ايدك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Bart
Admin
Admin
Bart


تاريخ التسجيل : 27/03/2008

عمر بن الخطاب ج10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: عمر بن الخطاب ج10   عمر بن الخطاب ج10 Icon_minitimeالأربعاء 02 سبتمبر 2009, 5:13 pm

منوره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://darak.ahladalil.com
 
عمر بن الخطاب ج10
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دارك :: الدار الإسلامي :: الخلفاء الراشدين-
انتقل الى: